صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 24 دجنبر، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وقد شهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي إقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الإستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل إستصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الإجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي إقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.